منوعات

نتجول بين اروقة الدستور •• لنعرف ونطرح بعض “التساؤلات” .. الحلقة السادسه

 

#بقلم د حنان عبدالآخر

•• بموجب المواد “137/161” #س__ هل يستطيع رئيس الجمهورية حل المجلس؟!
#س_وهل يستطيع المجلس سحب الثقة من الرئيس واقالته … ؟؟!!!

•• الماده 147 يمكن إعفاء الحكومة من عملها .. بواسطة رئيس الجمهورية //بشرط// الموافقة من أغلبية أعضاء مجلس النواب .. وايضااا فى حالة تغير بعض الوزراء !!!
#س_ماذا ينتظروا الساده النواب لإقالة الحكومة أو اغلب أعضائها من الوزراء ؟؟!! .. والذين صدروا الأزمات إلى المواطنين والشارع ؟؟؟!!!!
#س__ وماذا ينتظروا لإنقاذ قطاعات حيوية فى الدولة من التردى، والانهيار ،، مثل(التعليم “ماقبل الجامعى، والجامعة”) ……؟؟؟!!!

•• وبموجب المادة 146 .. طريقة اختيار الساده الوزراء، وتشكيل الحكومة، ولا يتم اعتمادها، أو قبول الاختيار الا بعد موافقة أغلبية اعضاء مجلس النواب …
#س__ ماذا ينتظر الساده اعضاء المجلس حتى الآن .. لرفع المعاناه عن المواطنين .. وإنقاذ قطاعات حيوية فى الدولة من التردى، والانهيار؟؟؟!!!
#س__ وماذا ينتظروا لوضع سياسات تضبط أداء الحكومة وبعض الوزارات.. ؟؟!!!
#س__ هل ينتظروا حتى يتم التشكيل من حزب الأغلبية .. حتى يتكرر المشهد الذى رفض فى الماضى من هيمنة حزب على كل مناصب الدولة ؟؟!!! .. ولا عزاء لمعاناة المواطن …….!!!!

#نصوص_المواد_من_الدستور___

مادة 137
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

مادة 146
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مادة 147
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.

مادة 161
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، واجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي اعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
وبمجرد الموافقة علي اقتراح سحب الثقة، يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلآ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل.

#انتظروووووووووا_المزيد

محمد شعبان

صلي على الحبيب 🤍 ﷺ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى