جولة فى أروقة الدستور الحلقة الرابعة

#بقلم د/حنان عبدالآخر
•• بموجب نص المواد “131/132”
#س__ هل من حق المجلس سحب الثقة من اى عضو فى الحكومة، أومن رئيس الوزراء، أو إقالة الحكومة بأكملها واستجوابها، ومحاسبتها …..هاكذا؟؟؟
#س__ وإذا كان هذا من صلب مهام المجلس وبعد تردى اداء اغلب أعضاء هذه الحكومة من وزراء، ونواب ومسئولين فى قطاعات حيوية مختلفة .. وتردى الحال بالمواطن وتفاقم الازمات منذ فتره … فلماذا لم يقم بهذا ؟؟!! ولماذا انتظر حتى تردى الوضع بالمواطن، وتفاقمت الأزمات والاوضاع؟؟!!
#س__ ولماذا شرع المجلس الآن إلى هذا المشهد الهزلى “التشاجر، والخناقات،، بين الاعضاء والوزراء بعد طول صمت تاركين المواطن تطحنه الازمات،و…….”
!!! وعندما فى وقت سابق وصف أحد الاعضاء .. أحد الوزراء “بسيدنا يوسف العصر” #س__ اهاكذا يكون الاستجواب، والرقابة والمحاسبه؟؟!!!
……. هناك أسئلة كثيره مطلوب الإجابة عليها من المجلس الموقر !!!!!!
#نص_المواد_من_الدستور___
مادة 131
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته
مادة 132
يجوز لعشرين عضوًا من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه
#انتظرووووونى_والمزيد



